الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحَذَر من الحُكْم على إنسانٍ بالكفر

الحَذَر من الحُكْم على إنسانٍ بالكفر

الحَذَر من الحُكْم على إنسانٍ بالكفر

الحُكْم على إنسانٍ بالكفر ليس بالأمر الهين، بل هو من الخطورة بمكان عظيم، ولهذا احتاط الشرع احتياطا شديدا في إطلاق الكفر على أحد، فأوجب التبين والتثبت، حتى لا يُتهم مسلم بكفر بمجرد الظن والهوى، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا}(النساء:94). وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبَّحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقتُ أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لي: يا أسامة، أقتلْتَه بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذًا، قال: فقال: أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال: فمازال يُكرِّرها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) رواه البخاري، وفي رواية: قال أسامة رضي الله عنه: (قلتُ يا رسول الله: إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: أفلا شققتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، فمازال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ). قال الخطابي: "فيه من الفقه أنَّ الكافر إذا تكلَّم بالشهادة وإن لم يصف الإيمان وَجَبَ الكَفُّ عنه والوقوف عن قتله سواء أكان بعد القدرة أم قبلها". وقال النووي: "وقول أسامة: (حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ) معناه: لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني ما تقدم، وقال هذا الكلام من عِظم ما وقع فيه".

ومن الأحاديث النبوية التي تحذر تحذيراً شديدا من الحكم على مسلم بالكفر، ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَيُّما رَجُلٍ قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما). وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: (أَيُّما امْرِئٍ قالَ لأَخِيهِ: يا كافِرُ، فقَدْ باءَ بها أحَدُهُما، إنْ كان كما قال، وإلَّا رَجَعَتْ عليه).
قال ابن حجر في "فتح الباري": "والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم.. وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره وهذا لا بأس به. وقيل يخشى عليه أن يؤل به ذلك إلى الكفر، كما قيل المعاصي بريد الكفر، فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة. وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره، فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره، فالراجع التكفير لا الكفر". وقال النووي: "هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا. وكذا قوله لأخيه: يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه: أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك، وهذا يكفر، فعلى هذا معنى (باء بها) أي بكلمة الكفر.. والوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره". وقال ابن تيمية في "الاستقامة: "فقد سماه أخا حين القول، وقد قال: (فقد باء بها). فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه".

تكفير المُطْلَق، وتكفير المُعَيَّن:
ينقسم التكفير إلى نوعين: التكفير المطلَق، والتكفير المُعَيَّن. والتكفير المطلق: هو الحُكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد، الذي ينافي أصل الإسلام ويناقضه، والحكم هنا على سبيل الإطلاق والعموم، بدون تحديد إنسان بعينه. وأما التكفير المُعيَّن: فهو الحكم على شخص معيَّن بالكفر، لإتيانه بأمر يناقض الإسلام بعد استيفاء شروط التكفير فيه، وانتفاء موانعه.
والحكم على شخص مُعَيَّن بأنه كافر ليس بالأمر اليسير والهين، بل لا بد له من توفر شروط وانتفاء موانع، فقد يفعل المسلم عملاً كُفرياً، ولكن لا يُحكم عليه بالكفر نظراً لوجود مانع كالإكراه أو الجهل أو التأويل.. والتأويل المُعتبر هو ما كان له وجه في الشرع، أما إن كان لا يعتمد في تأويله على شيء من القرائن والدلائل الشرعية فهو غير مُعْتَبَر شرعا، قال ابن حجر في "فتح الباري" في تعريفه للتأويل السائغ: "قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم، إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب، وكان له وجه في العلم". وقال ابن حزم: "وأما من كان من غير أهل الإسلام من نصراني أو يهودي أو مجوسي، أو سائر الملل، أو الباطنية القائلين بإلهية إنسان من الناس، أو بنبوة أحد من الناس، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعذرون بتأويل أصلاً، بل هم كفار مشركون على كل حال".
وقد قرر أهل العلم ـ من السلف والخلف ـ أنه لا يُحْكَم على مسلم مُعَيَّن بالكفر لمجرد عمل وقع فيه حتى تقام عليه الحُجَّة، وأنه ليس كل من وقع في عمل من أعمال وأقوال الكفر وقع الكفر عليه، فالحكم على الفعل بأنه كفر، لا يلزم منه كفر فاعله، قال ابن تيمية: "وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المُعَيَّن الذي قاله لا يُحْكَم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}(النساء:10)، فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المُعَيَّن لا يُشْهَد عليه بالوعيد، فلا يُشْهَد لِمُعَيَّن من أهل القِبلة بالنار، لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المُحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يُبْتَلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع". وقال أيضا ـ ابن تيمية ـ: "ليس لأحد أن يُكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتُبَيَّن له المحجة، ومن يثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة".

ومنهج أهل السنة وسط بين من يقول: لا نكفر من أهل القِبلة أحداً، وبين من يكفر المسلم دون النظر إلى توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، ويتلخص مذهب أهل السنة في أنهم يطلقون التكفير على العموم مثل قولهم: من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر، أما إطلاق التكفير على إنسان مُعَيَّن، فقد عُرِف أهل السنة باحتياطهم الشديد وحذرهم وبعدهم عنه، قال ابن تيمية: "فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله"، وقال: "إني من أعظم الناس نهياً عن أن يُنْسب مُعَيَّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى". وقال ابن عبد البر في "التمهيد": "فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة"، وقال الشوكاني في كتابه "السيل الجرار": "اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار".

تكفير المسلم من المسائل والأمور الخطيرة التي ضلَّ فيها أهل الجهل والأهواء، وقد قابل هؤلاء الغلاة صنف آخر من الغلاة المفرطين الذين نفوا أو توقفوا في تكفير من كفَّره الله تعالى وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، من اليهود والنصارى والمشركين، والمرتدين، والمستهزئين بالله ورسوله والإسلام، فالتكفير في حد ذاته، منه حق وصحيح، ومنه باطل وخطأ، فمن كفَّره الله عز وجل في كتابه الكريم فهو كافر لا شك في ذلك، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ}(المائدة:73)، وقال تعالى: {وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ}(التوبة:30). وقال تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}(التوبة:66:65). قال السعدي: "فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك منافٍ لهذا الأصل، ومناقض له أشد المناقضة". فالتكفير حكم شرعي مرده إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما يترتب عليه من أحكام كثيرة.

الإقدامُ على تكفير إنسان أمرٌ عظيمٌ وخطير، فعلى المسلمِ التَّأنِّي وعدم التسرع بإصدارِ الحكم ـ بالكفر والشرك والفِسْق ـ على أحدٍ من المسلمين، وعليه التِماسُ العُذرِ وحُسن الظنِّ بغيره، فأهل السنة يحذرون كل الحذر من تكفير المسلمين، ويرون أن من وقع من المسلمين في الكفر ـ بقول أو فعل ـ لا يُحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ويُزال عنه العذر، فقد يقع المسلم في الكفر ولا يُحْكَم بكفره، لجهله، أو خطئه، أو تأوله، أو إكراهه، وما يقال في الكفر يقال في الشرك. قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى: "التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعيَّن، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع". وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أَيُّما امْرِئٍ قالَ لأَخيه: يا كافِرُ، فقَدْ باءَ بها أحَدُهُما، إنْ كان كما قال، وإلَّا رَجَعَتْ عليه) رواه مسلم، وقال: (لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك) رواه البخاري.
وقال ابن القيم في قصيدته "النونية":
الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان
من كان ربّ العالمين وعبده قد كفّراه فذاك ذو الكفران

مواد ذات الصله

المقالات

المكتبة