4257 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح حدثنا
شبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها
[ ص: 1647 ] واجب فأنزل الله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن
مجاهد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=treesubj&link=28913_32265_28973_12629_12701_33377نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غير إخراج قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240فلا جناح عليكم فيما فعلن قال
عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بهذا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غير إخراج نحوه
4257 حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15903رَوْحٌ حَدَّثَنَا
شِبْلٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا
[ ص: 1647 ] وَاجِبٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ
مُجَاهِدٍ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=treesubj&link=28913_32265_28973_12629_12701_33377نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ قَالَ
عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُكْنَى لَهَا وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14906مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17275وَرْقَاءُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ بِهَذَا وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غَيْرَ إِخْرَاجٍ نَحْوَهُ