باب قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4302 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل
nindex.php?page=treesubj&link=30578_13663_28975_13662_13660_14007_13690_13943_13939_13975_14273للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع
بَاب قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ 4302 حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14906مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17275وَرْقَاءَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=30578_13663_28975_13662_13660_14007_13690_13943_13939_13975_14273لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ