باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مثنى وثلاث ورباع وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع وقوله جل ذكره
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=1أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني مثنى أو ثلاث أو رباع
4810 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=treesubj&link=32267_33654_33318_11111nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع
بَاب لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَام يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=1أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ
4810 حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16967مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عَبْدَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=treesubj&link=32267_33654_33318_11111nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَتْ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ