باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 
 4899 حدثنا  أبو اليمان  أخبرنا  شعيب  حدثنا  أبو الزناد  عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه  وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن  أبي هريرة  في الصوم
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					