2239  [ ص: 928 ] باب بيان أن السعي بين الصفا  والمروة  ركن لا يصح الحج إلا به 
 1277 حدثنا  يحيى بن يحيى  حدثنا  أبو معاوية  عن  هشام بن عروة  عن  أبيه  عن  عائشة  قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا  والمروة  ما ضره قالت لم قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا  والمروة  من شعائر الله  إلى آخر الآية فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا  والمروة   ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وهل تدري فيما كان ذاك إنما كان ذاك أن الأنصار  كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف  ونائلة  ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا  والمروة  ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا  والمروة  من شعائر الله  إلى آخرها قالت فطافوا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					