2728  [ ص: 1122 ] باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل 
 1484 وحدثني  أبو الطاهر   وحرملة بن يحيى  وتقاربا في اللفظ قال  حرملة  حدثنا وقال  أبو الطاهر  أخبرنا  ابن وهب  حدثني  يونس بن يزيد  عن  ابن شهاب  حدثني  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  أن أباه  كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري  يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية  فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله  إلى عبد الله بن عتبة  يخبره أن سبيعة  أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة  وهو في بني عامر بن لؤي  وكان ممن شهد بدرا  فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك  رجل من بني عبد الدار  فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة  فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي  قال  ابن شهاب  فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					