3130 باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده 
 1657 حدثني  أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري  حدثنا  أبو عوانة  عن فراس  عن  ذكوان أبي صالح  عن  زاذان أبي عمر  قال أتيت  ابن عمر  وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					