3168 باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه 
 1673 حدثنا  محمد بن المثنى   وابن بشار  قالا حدثنا  محمد بن جعفر  حدثنا  شعبة  عن  قتادة  عن  زرارة  عن  عمران بن حصين  قال قاتل  يعلى بن منية  أو ابن أمية  رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وقال  ابن المثنى  ثنيتيه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له  وحدثنا  محمد بن المثنى   وابن بشار  قالا حدثنا  محمد بن جعفر  حدثنا  شعبة  عن  قتادة  عن  عطاء  عن ابن يعلى  عن  يعلى  عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 
				
						
						
