479 باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر 
 319 وحدثنا  يحيى بن يحيى  قال قرأت على  مالك  عن  ابن شهاب  عن  عروة بن الزبير  عن  عائشة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة  
				
						
						
