1128 [ ص: 13 ] ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق عاصم بن ضمرة عن قال ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين دينارا نصف دينار وفي أربعين دينارا دينار فما زاد فبالحساب . علي
( 2 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن علقمة بن مرثد الشعبي قال في عشرين مثقالا نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال .
( 3 ) حدثنا عن حماد بن مسعدة عن عمران قال في أربعين دينارا دينار وفي عشرين دينارا نصف دينار . ابن سيرين
( 4 ) حدثنا عن أسامة هشام عن الحسن قال في عشرين دينارا نصف دينار .
( 5 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن مغيرة عن قال ليس في أقل من عشرين مثقالا شيء وفي عشرين نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال . إبراهيم
( 6 ) حدثنا عن يعلى بن عبيد يحيى بن سعيد عن زريق مولى بني فزارة أن كتب إليه حين استخلف خذ ممن مر بك من تجار المسلمين فيما يديرون من أموالهم من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرة دنانير فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول وخذ ممن مر بك من تجار عمر بن عبد العزيز أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم ويريدون بها التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرة دنانير فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم .
( 7 ) حدثنا محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن قال ليس فيما دون أربعين مثقالا من الذهب صدقة [ ص: 14 ]
( 8 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن عيينة عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى في عشرة دنانير زكاة حتى تكون عشرين مثقالا فيكون فيها نصف مثقال .
( 9 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن حماد عن إبراهيم كان لامرأة طوق فيه عشرون مثقالا فأمرها أن تخرج منه خمسة دراهم . عبد الله
( 10 ) حدثنا عن حماد بن مسعدة أشعث عن الحسن قال في عشرين دينارا نصف دينار وليس في أقل من أربعين دينارا شيء وفي أربعين دينارا دينار .
( 11 ) حدثنا محمد بن بكر عن قال قال ابن جريج لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها دينار وفي كل أربعة دنانير يزيدها من المال درهم حتى تبلغ أربعين دينارا وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم . عطاء