1495    ( 30 ) الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها  
( 1 ) حدثنا  عباد بن العوام  عن يحيى بن سعيد  عمن حدثه عن  عثمان بن عفان   وزيد بن ثابت  قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 
( 2 ) حدثنا  عباد بن العوام  عن  محمد بن إسحاق  قال : قرأت كتاب  عمر بن عبد العزيز    : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 
( 3 ) حدثنا ابن فضيل  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  علقمة  قال : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 
( 4 ) حدثنا  أبو معاوية  وابن فضيل  عن  الأعمش  عن  أبي الضحى  عن  مسروق  قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 
( 5 ) حدثنا جرير  عن  الشيباني  عن  أبي الضحى  عن الشعبي  قال : " لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه  ،  حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها . 
( 6 ) حدثنا ابن إدريس  عن  ليث  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه  [ ص: 293 ] 
( 7 ) حدثنا عباد  عن سعيد  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 
( 9 ) حدثنا ابن إدريس  عن  مالك  عن  الزهري  أن  أبا عبد الرحمن  سأل  زيد بن ثابت  أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فبتها ثم اشتراها  ،  قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا إدريس  عن  داود  عن الشعبي  قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه . 
( 11 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن حبيب  عن عمرو  عن  جابر بن زيد  قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 
( 12 ) حدثنا غندر  عن  شعبة  عن الحكم  عن إبراهيم  قال : " سألت عن ذلك عبيدة  فأبى ذلك علي . 
( 31 ) فيه أله أن يغشاها بالملك    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا ابن إدريس  عن  ليث  عن  طاوس  قال : " هي ما ملكت يمينه . 
( 2 ) حدثنا  عباد بن عوام  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  قال : يطؤها بملك اليمين . 
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن محمد  عن  حميد بن عبد الرحمن  قال : " أحلتها آية وحرمتها آية أخرى  ،  ولا آمرك ولا أنهاك . 
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  قال : له أن يغشاها بملك اليمين  ،  وإن شاء أعتقها وزوجها  ،  وكانت عنده على واحدة وكان  قتادة  يأخذ به . 
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى  عن سعيد  عن  قتادة  عن  جابر  وأبي سلمة  مثله . 
				
						
						
