1497    ( 33 ) في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها  ،  يطؤها أم لا  
( 1 ) حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  في الرجل تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال : يكف عنها حتى يشتري نصيب الآخر . 
( 2 ) حدثنا  هشيم  عن صاحب له عن حماد  عن  إبراهيم  مثله . 
( 3 ) حدثنا  هشيم  عن منصور  عن  قتادة  قال : لم يزده ملكه إلا قربا . 
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  أنه كان يقول : إذا اشترى من امرأة نصيبا فلا يقربها حتى يستخلصها . 
				
						
						
