1517 [ ص: 312 ] في الرجل يطأ الجارية المجوسية ، من كرهه
( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت مرة عن الرجل يشتري أو يسبي الجارية المجوسية ثم يقع عليها قبل أن يعلم الإسلام قال " لا يصلح ، وسألت سعيد بن جبير فقال : ما هو بأخير منها إذا فعل ذلك .
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال : إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم .
( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال سمعته يقول : لا تقرب المجوسية حتى تقول لا إله إلا الله فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام .
( 4 ) حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن أبي سلمة في المجوسية قال : يقربها متى تسلم .
( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في المجوسية تكون عند الرجل قال : لا يطؤها .
( 6 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت المجوسية وعبدة الأوثان عرض عليهن الإسلام فإن أسلمن وطئن واستخدمن ، وإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم يوطئن .
( 7 ) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيبرأها .
( 8 ) حدثنا عبد الله عن مثنى قال : كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون بأسا أن يتسرى الرجل المجوسية وكرهه سعيد بن المسيب .
( 9 ) حدثنا شاذان قال : نا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خثيم قال : إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل .


