1519 ( 58 ) في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها ، من كره ذلك
( 1 ) حدثنا هشيم عن العوام قال ، أخبرني من سمع سعيد بن المسيب يكره أن يطلب الرجل الولد من الأمة إذا كانت ولد الزنا .
( 2 ) حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر قال : يتسرى ولد الزنا ولا يطلب ولدها .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواع قال " سألت ابن عمر عن ولد الزنا ، فقال : النساء كثير .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم قال " لا بأس أن يتسراها [ ص: 314 ]
( 5 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يكون تحته الأمة الزانية قال : هي كعرض ماله يطؤها .
( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا بأس أن يشتري الرجل ولد الزانية يتسراها .
( 7 ) حدثنا معتمر عن أبيه عن يسار مولى لمعاوية قال : إذا أراد الرجل أن يتزوج بنت زنية فسأل عن ذلك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا ، أن أتزوج أمها أحب إلي من أن أتزوجها .
( 8 ) حدثنا حميد عن حسن عن أشعث عن محمد بن سيرين في الرجل يتسرى ولد الزنا قال : وما ذنبه فيما عمل أبواه ، .
( 9 ) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب قال : سمعت الحكم يقول : لو كانت لي جارية ولد الزنا لم أبالي أن أطأها .


