1521  [ ص: 315 ] في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك  ،  يطؤها أم لا ؟ 
( 1 ) حدثنا  حفص  عن  ليث  عن  مجاهد  وعن حماد  عن  إبراهيم  قال : إذا رأى الرجل امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه . 
( 2 ) حدثنا  أبو أسامة  قال : نا  جرير بن حازم  عن قيس بن سعد  عن  عطاء  في الرجل تزني امرأته  قال : لا يحرمها ذلك عليه . 
( 3 ) حدثنا أبو داود  عن حماد بن مسلمة  عن عمران بن عبد الله  عن سالم  قال له رجل : إني رأيت مع امرأتي رجلا  ،  قال : تطيب نفسك أو كيف تطيب نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت ولم تحرم عليك . 
( 4 ) حدثنا ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  في الرجل يرى من امرأته فاحشة أنه يكره أن يمسكها . 
( 5 ) حدثنا  أبو أسامة  عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر  عن  مكحول  قال : إذا اطلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها  ،  وإذا فجر هو  ،  لم يحل لها أن تقيم معه . 
( 6 ) حدثنا  علي بن مسهر  عن  الشيباني  عن  عبد الله بن شداد  قال : كنت جالسا مع  ابن عباس  في زمزم  فأتاه رجل فذكر أنه يسقط امرأته فزعمت أنها فجرت  ،  فقال له  ابن عباس    : فبئس ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها  ،  فأمسك امرأتك  ،  وإن كانت لم تفعل فخل سبيلها . 
( 7 ) حدثنا عبدة  عن سعيد  عن  عدي بن ثابت  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال  ،  إذا رأى أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة فلا يقربها . 
( 8 ) حدثنا أبو داود  عن ربيعة  عن سلمة بن وهرام  قال : كنت جالسا عند  طاوس  فقال له رجل : إني وجدت في مجلسي رجلا  ،  فقال  طاوس    : إن طابت نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت فأنت أعلم . 
( 9 ) حدثنا  يزيد بن هارون  قال : أنا  حماد بن سلمة  عن  عبد الكريم  عن عبد الله بن عبيد بن عمير  عن  ابن عباس  قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندي امرأة أحب  [ ص: 316 ] الناس إلي  ،  وإنها لا تمنع يد لامس  ،  قال : طلقها قال لا أصبر عنها  ،  قال : فاستمتع بها   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					