1529    ( 70 ) في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول : قد أرضعتهما    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا معتمر  عن محمد بن تميم  عن محمد بن عبد الرحمن السلماني  عن أبيه عن  ابن عمر  قال : سئل نبي الله ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال رجل وامرأة  [ ص: 324 ] 
( 2 ) حدثنا  عيسى بن يونس  عن عمر بن سعيد بن أبي حسين  قال : حدثني عبد الله بن أبي مليكة  قال حدثني عقبة بن الحارث  قال : تزوجت ابنة أبي إهاب التيمي  فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة  فقالت : إني أرضعتكما فركب عقبة  إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة  فذكر ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال : كيف وقد قيل ففارقها ونكحت غيره   . 
( 3 ) حدثنا عبدة  عن سعيد  عن  قتادة  عن  جابر بن زيد  عن  ابن عباس  قال " إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها . 
( 4 ) حدثنا  حفص  عن  ابن أبي ليلى  عن عكرمة بن خالد  أن  عمر  رد شهادة امرأة في الرضاع . 
( 5 ) حدثنا  حفص  عن خلاس بن صالح  عن بكر بن قائد  أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى  عليا  فسأله فقال : هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك  ،  وإن تنزهت فهو أفضل  ،  وسأل  ابن عباس  فقال مثل ذلك . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  عن  معن بن عيسى  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  قال : نبئت أن امرأة في زمان  عثمان  جاءت إلى أهل بيت فقالت : قد أرضعتكم ففرق بينهما . 
( 7 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  جابر  عن عامر  قال : كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة المرأة في الرضاع . 
( 8 ) حدثنا  معن بن عيسى  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  قال : شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					