1543 [ ص: 337 ] في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن رجل عن جابر بن زيد في المكاتبة قال : تخير .
( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن فراس عن عامر قال : تخير المكاتبة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا كانت امرأة أعانها زوجها على مكاتبتها ثم أعتقت فلا خيار لها .
( 4 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر في المكاتبة : تسعى ومعها زوجها قال : لها الخيار ، وإن سعى معها .


