1546 ( 92 ) في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه : إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا ، وإلا فلا نكاح بيننا
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه : إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا ، وإلا فلا نكاح بيننا ، قال : ابن عباس : لا بأس بذلك .
( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال : هو جائز وكأنه جعله حلفا ، وكان الحسن يقول : قد جاز النكاح وبطل الشرط .
( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق .


