1586    ( 145 ) من قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين 
( 1 ) حدثنا  حفص  عن  الشيباني  عن  أبي الضحى  عن أبي عبد الرحمن  عن  ابن مسعود  قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين . 
( 2 ) حدثنا جرير  عن  ليث  عن زبيد  قال قال  علي    : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين    . 
( 3 ) حدثنا ابن فضيل  عن  عاصم  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : لا رضاع إلا ما كان في الصغر . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  عن  يزيد بن إبراهيم  عن الحسن  قال : قال  عمر    : لا رضاع بعد الفصال . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  عن أبي حباب  عن إسماعيل بن رجاء  عن النزال بن سبرة  عن  علي  قال : لا رضاع بعد الفصال . 
( 6 ) حدثنا عبدة  عن  هشام بن عروة  عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب  عن جده أنه سأل أم سلمة  عن الرضاع فقالت : لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام . 
( 7 ) حدثنا عبدة  عن هشام  عن أبيه أن  أبا هريرة  سئل عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام  [ ص: 389 ] 
( 8 ) حدثنا  أبو أسامة  عن  هشام بن عروة  عن أبيه عن  حجاج  عن  أبي هريرة  بمثله . 
( 9 ) حدثنا  ابن نمير  قال نا  هشام بن عروة  عن أبيه عن  حجاج  عن  أبي هريرة  بمثله . 
( 10 ) حدثنا  ابن مهدي   وأبو أسامة  عن سفيان  عن  الأعمش  عن إبراهيم  أن  علقمة  مر بامرأة وهي ترضع صبيا لها بعد الحولين  فقال : لا ترضعيه بعد ذلك . 
( 11 ) حدثنا  ابن نمير  عن عبد الملك  عن  عطاء  قال : إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد الفطام . 
( 12 ) حدثنا  ابن نمير  عن  عبد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر . 
( 13 ) حدثنا أبو خالد  عن يحيى بن سعيد  عن  سعيد بن المسيب  قال : لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم . 
( 14 ) حدثنا  حفص  عن  الشيباني  عن الشعبي  قال : ما كان من وجور أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					