1622    ( 182 ) ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  ابن عيينة  عن أيوب بن موسى  عن ابن قسيط  أن  سعيد بن المسيب  سئل عن رجل بشر بجارية فقال بعض القوم : هبها لي فقال  سعيد بن المسيب  ،  لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له . 
( 2 ) حدثنا  عبد الرحمن بن مهدي  عن زمعة  عن  ابن طاوس  عن أبيه قال : لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) حدثنا غندر  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  عن رجل وهب ابنته لرجل فقالا : لا يجوز إلا بصداق . 
( 4 ) حدثنا  إسماعيل بن عياش  عن  عبد الله بن عبيد  قال : سئل  مكحول  عن الرجل يهب أخته أو ابنته لرجل ولا يفرض لها صداقا فقال  مكحول   والزهري    : لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
( 5 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن محمد بن سالم  عن الشعبي  قال : أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها . 
( 6 ) حدثنا  عبيدة بن حميد  عن عبد الملك  قال : سئل  عطاء  عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال : لا يكون إلا بصداق  [ ص: 421 ] 
( 7 ) حدثنا ابن سليمان  عن  هشام بن عروة  عن أبيه عن عائشة  أنها قالت : ما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء  قالت : فقلت : إن ربك ليسارع لك في هواك . 
( 8 ) حدثنا  يعلى بن عبيد  عن عبد الملك  عن  عطاء  في امرأة وهبت نفسها للرجل فقال : لا يصلح إلا بصداق  ،  لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					