1632 ( 192 ) ما قالوا في ؟ . الرجل يزوج أخته ، أيجوز ذلك عليها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن ابن نمير حماد عن قال : سألت أبي الدرداء الشعبي عن رجل زوج أختا له بواسط فكرهت قال : هي أحق بنفسها قلت : إنه أخوها لأبيها وأمها قال : هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت .
( 2 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل زوج أخته وأبوها غائب قال : الأمر إلى أبيها .