1632    ( 192 ) ما قالوا في الرجل يزوج أخته  ،  أيجوز ذلك عليها  ؟ . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  ابن نمير  عن حماد  عن  أبي الدرداء  قال : سألت الشعبي  عن رجل زوج أختا له بواسط  فكرهت قال : هي أحق بنفسها قلت : إنه أخوها لأبيها وأمها قال : هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت . 
( 2 ) حدثنا غندر  عن أشعث  عن الحسن  في رجل زوج أخته وأبوها غائب قال : الأمر إلى أبيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					