165 ( 199 ) قوله ( أو لامستم النساء ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال : اللمس باليد .
( 2 ) حدثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : هو الجماع .
( 3 ) حدثنا حفص عن داود عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله .
( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد الله عن عبد الله قال اللمس ما دون الجماع .
( 5 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي أو لامستم النساء قال : هو الجماع .
( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : هو الجماع [ ص: 193 ]
( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : اللمس ما دون الجماع .
( 8 ) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن قوله تعالى : أو لامستم النساء فقال بيده فظننت ما عنى فلم أسأله .
( 9 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبيدة قال اللمس ما دون الجماع .
( 10 ) حدثنا وكيع عن عون عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن قوله تعالى أو لامستم النساء فقال بيده هكذا وقبض كفه .
( 11 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال الملامسة الجماع .
( 12 ) حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي قال الملامسة ما دون الجماع .
( 13 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير قال اختلفت أنا وأناس من العرب في اللمس ، فقلت أنا وأناس من الموالي : اللمس ما دون الجماع وقالت العرب : هو الجماع فأتينا ابن عباس فقال غلبت العرب هو الجماع .
( 14 ) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : القبلة من اللمس وفيها الوضوء ، واللمس ما دون الجماع .
( 15 ) حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ولكن الله يكني ما شاء لما شاء .


