1652 ( 214 ) ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل تزوج امرأة ثم دخل بها ثم مات ثم قامت البينة أنها أخته من الرضاعة قال : لها الصداق ولا ميراث لها .


