1652    ( 214 ) ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  في رجل تزوج امرأة ثم دخل بها ثم مات ثم قامت البينة أنها أخته من الرضاعة قال : لها الصداق ولا ميراث لها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					