1668    ( 230 ) ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول : لم يمسني  ويضع فيها  ،  ما لها من الصداق ؟ . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : حدثنا  هشيم  عن  خالد  عن عروة  عن  شريح  أنه قال : في رجل أهدت إليه امرأته فزعم أنه لم يدخل بها وأقرت هي بذلك فقضى لها بنصف الصداق وألزمها العدة وقال : لا أصدقك على نفسك ولا أصدقك لنفسك . 
( 2 ) حدثنا محمد بن يزيد  عن  أبي أيوب  عن أبي العلاء  عن منصور  عن الحسن  قال : عليه كاملا إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته . 
				
						
						
