1685    ( 247 ) ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  معن بن عيسى  عن أبي سلام  قال : سمعت علي بن عبد الله بن عباس  ينهى مسلما أن يراضع بنصراني . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن علي بن صالح  عن غالب أبي الهذيل  عن أبي جعفر  أنه كره أن ترضع اليهودية والنصرانية الصبي وقال : إنها تشرب الخمر  [ ص: 457 ] 
( 3 ) حدثنا عبد السلام بن حبيب  عن  ليث  عن  مجاهد  قال : كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور . 
( 4 ) حدثنا شريك  عن  إبراهيم  قال : لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					