1710    ( 272 ) ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة  ،  أيتزوج ابنتها ؟    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  محمد بن بشر  قال : نا سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  والحسن  قالا : إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها . 
( 2 ) حدثنا شريك  عن  عبد الكريم  عن  عطاء  قال : إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها . 
( 3 ) حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن  عثمان بن الأسود  عن  مجاهد   وعطاء  في الرجل يفجر بالمرأة قالا : لا يحل له شيء من بناتها . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  عن عبد الله بن مسبح  قال سألت  إبراهيم  عن رجل فجر بأمة ثم أراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					