1721 ( 11 ) في المرأة . تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل
( 1 ) أبو بكر قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : سألته عن امرأة ثقيلة الرأس نامت ومعها ابنها فأصبح ميتا ، قال : أطيب لنفسها أن تكفر عتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين قلت : فإن حاضت قبل ذلك ما لا بد للنساء منه تقضي أيام حيضها إذا فرغت [ ص: 476 ] إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن أبو أسامة هشام عن الحسن قال : إذا قتلت المرأة نفسا خطأ فصامت ثم حاضت قضت يوما مكانه .
( 3 ) أبو عبد الرحمن المقري قال : حدثنا قال : حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب ابن شهاب عن قال : أما المرأة فتصوم ، فإذا حاضت تتم ما بقي . ابن المسيب
( 4 ) عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها الحيض ، تقضي ما حاضت من عدة أيام تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض .
( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام ، فحاضت قبل أن تتم صومها فلتستقبل صوم ثلاثة أيام . إبراهيم