1727 ( 17 ) في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا ؟ .
( 1 ) أبو بكر قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال : تجزئ أم الولد في الظهار .
( 2 ) حفص عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم قال : تجزئ أم الولد في الظهار .
( 3 ) ابن إدريس عن هشام عن الحسن عن ليث عن طاوس قال : لا تجزئ أم الولد في الظهار .
( 4 ) ابن علية عن معمر عن الزهري قال : لا تجزئ أم الولد في الكفارة .
( 5 ) عبد السلام عن يونس عن الحسن قال : لا تجزئ أم الولد في الظهار .
( 6 ) ابن علية عن يونس عن الحسن قال : كان لا يرى عتق أم الولد في شيء من الكفارات .
( 7 ) أبو مطر عن شعبة عن حماد في أم الولد في كفارة الظهار ، قال : لا يجزيه ، وقال الحكم : غيرها أحب إلي منها ، فأرجو [ ص: 479 ]
( 8 ) أسباط بن محمد عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : لا تجزئ أم الولد من الرقبة .
( 9 ) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال : تجزئ أم الولد من الرقبة .


