1751    ( 41 ) في الرجل يحلف بالإحرام  ما كفارة ذلك ؟ . 
( 1 ) أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن أبي رباح  عن  مجاهد  في رجل حلف بالإحرام قال : ليس عليه شيء . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن المنهال  عن  أبي وائل  قال : يمين  [ ص: 491 ] 
( 3 ) مروان بن معاوية  عن حسان بن أبي يحيى  قال سمعت عكرمة  وسأله رجل  ،  فقال : إني حلفت لامرأتي بعشر حجج إن أنا وطئت جارية لي  ،  فقال عكرمة    : لو وطئت بها كانت للسلطان اذهب فإنما هي فكفرها . 
( 4 )  محمد بن بشر  قال : حدثنا سعيد  عن  قتادة  عن الحسن   وجابر بن زيد  قالا : إذا قال : هو محرم بحجة يكفر يمينه . 
( 5 ) المحاربي  عن  حجاج  عن  عطاء  في رجل قال : عليه ألف حجة  ،  قال : عليه كفارة يمين . 
( 6 )  يحيى بن آدم  قال حدثنا زهير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  في الرجل يقول : هو محرم بألف حجة  ،  قال : يحج ما استطاع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					