1751 ( 41 ) في الرجل ما كفارة ذلك ؟ . يحلف بالإحرام
( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن أبي رباح عن في رجل حلف بالإحرام قال : ليس عليه شيء . مجاهد
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عن وكيع سفيان عن المنهال عن قال : يمين [ ص: 491 ] أبي وائل
( 3 ) مروان بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى قال سمعت عكرمة وسأله رجل ، فقال : إني حلفت لامرأتي بعشر حجج إن أنا وطئت جارية لي ، فقال عكرمة : لو وطئت بها كانت للسلطان اذهب فإنما هي فكفرها .
( 4 ) قال : حدثنا محمد بن بشر سعيد عن عن قتادة الحسن قالا : إذا قال : هو محرم بحجة يكفر يمينه . وجابر بن زيد
( 5 ) المحاربي عن عن حجاج في رجل قال : عليه ألف حجة ، قال : عليه كفارة يمين . عطاء
( 6 ) قال حدثنا يحيى بن آدم زهير عن مغيرة عن في الرجل يقول : هو محرم بألف حجة ، قال : يحج ما استطاع . إبراهيم