1766 ( 56 ) في الرجلين يجتمعان على قتل رجل .
( 1 ) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن الحسن في رجلين قتلا قتيلا جميعا ، قال : عليهما كفارتان .
( 2 ) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن أبي هاشم عن عمر رضي الله عنه قال : عليهما كفارة واحدة .
( 3 ) أبو داود عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال : ألا ترى لو أن قوما قتلوا رجلا اشتركوا في قتله ، على كل واحد منهم كفارة [ ص: 498 ]
( 4 ) أبو داود عن شعبة عن الحكم عن الشعبي قال : لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل كان على كل واحد منهم كفارة ، يعني خطأ ، قال : وكان الحكم يرى ذلك .
( 5 ) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قتل القوم الرجل فعلى كل واحد منهم كفارة التحرير .
( 6 ) محمد بن عبد الله الأسدي عن حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء عن مكحول في القوم يقتلون الرجل ، قال : على كل رجل منهم كفارة ، وعليهم جميعا الدية .


