1780 ( 70 ) في مظاهر يتهاون بالكفارة .
( 1 ) عباد عن سفيان بن حسين قال : سألت الحسن وابن سيرين عن رجل ظاهر من امرأته ولم يكفر تهاونا بذلك ، قالا : يستعدي عليه .
( 2 ) الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا قال المظاهر : لا حاجة لي بها لم يترك حتى يطلق أو يكفر .


