1821 [ ص: 9 ] ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع ؟ .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد قال : يشهد إذا علم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر في الرجل يطلق امرأته ثم يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها قال : كيف تقول يا مغيرة في رجل فعل بامرأة قوم ليس منها بسبيل ؟ .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عبيد عن خالد السلمي عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فأشهد ثم راجعها ولم يشهد قال : لم يكن يكره ذلك تأثما ولكن كان يخاف أن يجحد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال : غشيانه لها مراجعة فليشهد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي وعن سلمان التيمي عن طاوس قالوا : الجماع رجعة فليشهد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله : وأشهدوا ذوي عدل منكم قال : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أبيه عن الحكم في رجل يراجع امرأته ولا يشهد قال : فليشهد على رجعتها .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : الفرقة والرجعة بالشهود .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل طلق امرأته فجاءه وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال : غشيانه لها مراجعة .
[ ص: 10 ] حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد فقال : طلق في غير عدة وراجع في غير سنة ، ليشهد على ما صنع .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب أنها واحدة بائنة وهو قول قتادة .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا راجع في نفسه فليس بشيء .


