1837     ( 28 ) ما قالوا في طلاق المعتوه ( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  عابس بن ربيعة  عن  علي  قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه    . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن إدريس  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  عابس بن ربيعة  قال سمعت  عليا  يقوله . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو الأحوص  عن  أبي إسحاق  عن إبراهيم  قال قال  علي    : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو بكر الحنفي  عن  أسامة  عن  نافع  أن  المغيرة بن عبد الرحمن  طلق امرأته وهو معتوه فأمر  ابن عمر  أن تعتد فقيل له : إنه معتوه فقال : إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الله بن إدريس  عن  إسماعيل  عن الشعبي  قال : ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق    . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد السلام بن حرب  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا طلق المعتوه امرأته في حال إفاقته قال جاز . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  قال : طلاقه ليس بشيء . 
 [ ص: 26 ] حدثنا أبو بكر  قال نا الفضل بن دكين  عن  إسرائيل  عن أبي حصين  عن  شريح  قال : لا يجوز طلاقه . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو أسامة  عن جويبر  عن الضحاك  قال : لا يجوز طلاقه . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : ليس له طلاق . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  قال نا سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : كان يقال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن  داود  عن الشعبي  قال : ليس لمعتوه طلاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					