1843 [ ص: 30 ] من أجاز طلاق السكران ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : طلاق السكران جائز .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أنه كان لا يجيز طلاق السكران .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا : طلاقه جائز ويوجع ظهره .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا : طلاقه جائز .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : طلاق السكران جائز .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران وجلد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال : طلق جاري سكرانا فأمر أن أسأل سعيد بن المسيب فقال : إن أصبت فيه الحق فرق بينه وبين امرأته وضرب ثمانين .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : طلاقه جائز .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جعفر عن ميمون قال : يجوز طلاقه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال : يجوز طلاق السكران .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي قال : قلت لمالك : حدثت أن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب قالا : طلاقه جائز قال : نعم .
[ ص: 31 ] حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال : إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال : يجوز طلاقه والحد في ظهره .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم قال : من طلق في سكر من الله فليس طلاقه بشيء ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز .
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمرو بن محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح قال : طلاق السكران جائز .
( 35 ) من كان لا يرى طلاق السكران جائزا .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال : كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون قال : وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه ويوجع ظهره حتى حدثنا أبان بذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا : ليس بجائز .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن رباح عن عطاء أنه كان لا يجيزه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حنظلة أو غيره عن طاوس أنه كان لا يجيزه .


