1876     ( 71 ) ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  جرير بن عبد الحميد  عن منصور  عن الشعبي  عن  مسروق  عن  عبد الله  في الرجل يهب امرأته لأهلها  قال : إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شيء . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا جرير  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا شريك  عن أبي حصين  عن  يحيى بن وثاب  قال بعض أصحابنا هو عن  مسروق  عن  عبد الله  قال : إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لأهلك فهي تطليقة . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن  يزيد بن إبراهيم  عن الحسن  عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  عن  زيد بن ثابت  قال : إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها  ،  وبه كان يأخذ الحسن    . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن  عبد الكريم  عن  عطاء  في الرجل تزوج امرأة ثم وهبها لأهلها قال  عطاء    : إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فلا شيء . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا يونس بن محمد  عن  عبد الواحد بن زياد  عن  ليث  عن  طاوس  في التي توهب لأهلها : تطليقة وهو أحق برجعتها . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال نا سفيان  عن  مطرف  عن الحكم  عن يحيى بن الجزار  عن  علي  في الموهوبة لأهلها : إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها  [ ص: 60 ] 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد السلام بن حرب  عن  مطرف  عن الحكم  عن يحيى بن الجزار  عن  علي  بنحو منه . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع    : إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق فليس بشيء قبلوها أو ردوها وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها . 
				
						
						
