1879 ( 74 ) في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها قال : أحب إلي أن ترافعه إلى السلطان فإن حلف فأحب إلي أن تفتدي منه إذا حلف [ ص: 61 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن كانت صادقة فقد حل لها الفدية .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : تقدمه إلى السلطان فتستحلفه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن سليمان التيمي في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا وليس لها بينة قال : كان يأمرها أن تقر عنده ولا تقر .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن جابر بن زيد قال : هما زانيان ما يجتمعان .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر قال : كانت لابن عمر سبية فكان زوجها يسارها بالطلاق فقالت لابن عمر : إنه يكون منه الشيء في السر فأحلفه وتركه .
( 7 ) حدثنا أبو داود قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن الهذيل بن بلال عن شيخ يكنى أبا عمرو قال : كنت جالسا عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت : إن زوجها يطلقها في السر ويجحد في العلانية فقال : عليه أن يحلف أربع شهادات بالله ما طلق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان فعل .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم بن عطية قال : سمعت محمد بن سيرين وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها قال : تهرب منه .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : تستحلفه دبر الصلاة فإن حلف ردت عليه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا وليس لها بينة قال : تفتدي بمالها قال قلت : فإن أبى ؟ قال : تهرب منه ولا تقاره .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن سوار بن محمد قال : كان يأمر مثل هذه أن تهرب .


