1881     ( 76 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها ؟ . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبدة بن سليمان  عن  الأعمش  عن  إبراهيم  قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  علي بن مسهر  عن  قتادة  عن  ابن المسيب  في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها  قال : يلحقها طلاقه ما كانت في العدة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا أبو عصام رواد بن الجراح  عن الأوزاعي  عن  الزهري  وعن مكحول   وعطاء  في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها قالا : يقع عليها الطلاق . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص بن غياث  عن  إسماعيل  عن الشعبي  عن  شريح  قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص  عن أشعث  عن الشعبي  عن  شريح  وحماد  عن  إبراهيم  قالا : يلزمها الطلاق في عدتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					