1911 ( 115 ) ما قالوا في المختلعة ، ألزوجها أن يراجعها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن جبير بن مهران التميمي قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها ببقية مهر كان لها عليه فهل لهما أن يتراجعا ؟ قال : نعم ، إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد قال : وسألت ماهان فقال : نعم ، ولو يكون من الماء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر وعن إبراهيم قالا : إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جعل فلا يملك الرجعة وهو خاطب من الخطاب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام قال : كان أبي يقول : لصاحبها أن لا يخطبها في العدة [ ص: 92 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا خلعها ثم ندما وهي في عدتها لم ترجع إليه إلا بخطبة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يتزوجها بأقل مما أخذ منها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت ميمون بن مهران يقول في الخلع : إذا قبل منها زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال : يتزوجها ويسمي لها مهرا جديدا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في المختلعة إذا أراد زوجها مراجعتها قال : يخطبها بمهر جديد .


