1916     ( 125 ) ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر  ،  من قال : ليس بإيلاء 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  علي بن مسهر  عن سعيد  عن عامر الأحول  عن  عطاء  عن  ابن عباس  قال : إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة  ،  ما يبلغ الحد  فليس بإيلاء . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص  عن عبد الملك  عن  عطاء  قال : إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  زيد بن الحباب  عن سفيان  عن  جابر  عن الشعبي  في رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر  قال : لا يكون موليا . 
( 126 ) من قال : إذا حلف على دون الأربعة فهو مول . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن إدريس  عن  ليث  عن وبرة  عن  عبد الله  أن رجلا آلى من امرأته شهرا فأوقعه عليه  عبد الله    . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  ومحمد  قالا : إذا آلى الرجل من امرأته شهرا ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر إنها تطليقة بائنة  [ ص: 101 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا جرير  عن مغيرة  عن حماد  قال : إذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك اليوم  ،  فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا حلف على دون أربعة فهو مول . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  زيد بن الحباب  عن  حماد بن سلمة  عن  حجاج  عن الحكم  في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهرا قال : هو مول . 
				
						
						
