1928  [ ص: 110 ] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل ؟ من قال : عليه النفقة 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  أبي إسحاق  عن  أبي الأحوص  عن  عبد الله  قال : لا يطلقها وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى تفطمه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل  فلها عليه النفقة حرة كانت أو أمة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا حاتم  عن هشام  عن أبيه في الرجل يطلق امرأته ألبتة قال : لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع حملها . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن علية  عن هشام  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : المطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن علية  عن  عاصم  عن الشعبي  عن  يونس  عن  ابن سيرين  قال : لكل حامل نفقة . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا حميد بن عبد الرحمن  عن زكريا  قال : سئل عامر  عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها ؟ قال : نعم  ،  إذا كان حرا . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن أبي عتبة  عن جويبر  عن الضحاك    : فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن  قال : إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					