1931     ( 144 ) ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل  ،  من قال : يجبر على المتعة 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن  الزبير بن عدي  عن زيد بن الحارث  عن  شريح  أن رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل  فجبره  شريح  على المتعة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص بن غياث  عن  حجاج  عمن حدثه عن ابن مغفل  قال : إنما يجبر على المتعة من طلق فلم يفرض ولم يدخل . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا حميد  عن حسن  عن  مطرف  عن الشعبي  قال : إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يزيد بن هارون  عن  الحجاج  عن الحكم  عن  إبراهيم  قال : إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن حماد  قال : يمتعها بمثل نصف مهر مثلها . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن عيينة  عن عمرو  عن  عطاء  عن  ابن عباس  قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  فيمن طلق ولم يفرض قبل أن يدخل قال : لها المتعة  ،  وقال  ابن سيرين    : لها مع المتعة شيء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					