الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1933 ( 146 ) ما قالوا ، إذا فرض لها فلا متعة لها ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت وقد فرض لها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : سئل : الرجل يطلق امرأته وقد فرض قبل أن يدخل بها ، لها متاع ؟ قال : كان عطاء يقول : لا متاع لها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن شعبة عن المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال : إن لها في النصف لمتاعا يعني التي لم يدخل بها .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية