1933 ( 146 ) ما قالوا ، إذا فرض لها فلا متعة لها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع قال : لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت وقد فرض لها . ابن عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن إسماعيل بن علية ابن أبي نجيح عن قال : سئل : عطاء قال : كان الرجل يطلق امرأته وقد فرض قبل أن يدخل بها ، لها متاع ؟ يقول : لا متاع لها . عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن أيوب عن قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها . نافع
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع عن شعبة المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن قال : إن لها في النصف لمتاعا يعني التي لم يدخل بها . شريح