1947  [ ص: 124 ] ما قالوا في امرأة العنين ؟ إذا فرق بينهما عليها عدة ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  أبو خالد الأحمر  عن سعيد  عن  قتادة  عن سعيد  والحسن  قالا : أجل  عمر بن الخطاب  العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما وعليها العدة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  أبو خالد الأحمر  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة وإن لم يطلقها . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد الأعلى  عن  يونس  عن الحسن  في امرأة العنين قال : عليها العدة إذا فرق بينهما . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا أسود بن عامر  قال : نا  حماد بن سلمة  عن هشام  عن عروة  عن أبيه قال : عليها العدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					