1964 ( 181 ) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها ، من أي يوم تعتد ؟
( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال : نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال : سألت سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء عن المتوفى عنها زوجها ، من أي يوم تعتد ؟ فقالوا : من يوم يموت قال : وسمعت عكرمة ونافعا ومحمد بن سيرين يقولون : عدتها يوم يموت : وقال طلق بن حبيب : من يوم يموت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن ابن عباس قال : من يوم يموت .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن أبي قلابة وابن سيرين وأبي العالية قالوا : العدة من يوم يموت ومن يوم طلق فمن أكل من الميراث شيئا فهو من نصيبه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فضيل عن حصين عن ابن سيرين قال : تعتد المرأة من زوجها وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول والزهري قالا : تعتد المرأة من يوم مات أو طلق .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تقع العدة من يوم يموت ويوم يتكلم بالطلاق .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن الحكم عن عبد الله قال : من يوم يموت .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : تعتد من يوم توفي عنها زوجها .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن أبي الأشهب قال قال جابر بن زيد : من يوم يموت أو يطلق [ ص: 139 ] حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال : العدة من يوم يموت أو يطلق .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع قال : نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد أوقفه قال : العدة من يوم يموت ويطلق .
( 182 ) من قال : من يوم يأتيها الخبر .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن ليث عن الحكم أن عليا قال : من يوم يأتيها الخبر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : من يوم يأتيها الخبر .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن أيوب عن قتادة عن الحسن وخلاس في الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها قالا : تعتد من يوم يأتيها الخبر .
( 183 ) من قال : إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من ذلك اليوم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن داود عن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : المتوفى عنها زوجها إذا كان غائبا تعتد من يوم توفي إذا شهدت على ذلك الشهود .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سمعت الحكم يقول : سمعت سعيد بن جبير عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب من أين تعتد ؟ قال : من يوم مات زوجها ، تعتد إذا قامت البينة وإذا طلقت مثل ذلك [ ص: 140 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : تعتد المرأة من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو خالد الأحمر عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا : إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم فيوم يأتيها الخبر .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا الثقفي عن برد عن مكحول في الرجل يطلق أو يموت وهو غائب قال : إن قامت بينة عادلة إذا اعتدت من يوم يموت وإلا فمن يوم يأتيها الخبر .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل عن جابر بن زيد قال : إذا شهدت الشهود فمن يوم مات يعني في العدة .


