1966 [ ص: 141 ] ما قالوا في المطلقة ، يستأذن عليها زوجها أم لا ؟ .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن ، وقال الشعبي : كان أصحابنا يقولون : يخفق بنعليه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة ولا يدخل عليها إلا بإذن ولا يكون معها في بيتها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا دخل عليها فليستأذن وليتنحنح ولا يقربها بدخول .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن مجاهد قالا : يشعر بالتنحنح .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن ربيع عن الحسن وعن طلحة عن عطاء قال : يشعرها بالتنحنح .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة يستأذن عليها ؟ قال : يصوت ويتنحنح وقال ابن عباس : لا يصلح أن يرى شعرها .


