1977 ( 197 ) من قال : على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن نمير قال : نا عبيد الله بن عمر عن نافع قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم ، إما أن يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن أبي مكين قال : كتب عمر بن عبد العزيز : من غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو ليقفل إليها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال : إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته أنفق على امرأته أو طلقها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى على الغائب نفقة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال : إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها .


